المستحقون للمعاش وشروط استحقاقهم
المستحقون للمعاش وشروط استحقاقهم
المستحقون للمعاش بعد وفاة الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش وشروط أستحقاقهم
فئات المستحقين للمعاش:
إذا توفي الضابـط أو الفـرد أو المتقاعـد كان للمستحقيـن عنـه ممن تتوافر فيهم شروط الإستحقاق، الحـق في المعـاش، وفقاً للأنصبة المحددة لكل منهم.
1. فئــة الأرامــل:
وتشمـل الأرملـة أو الأرامـل وإن تعـددن، والـزوج العاجـز عن الكسب.
2. فئـــة الأولاد:
وتشمل أبناء وبنات المتوفى، وأبناء وبنات ال
ابن المتوفي، وأبناء وبنات البنت المتوفية، والذي يتوفى منهما بعد استحقاقه لنصيبه من المعاش، ويعتبر الحمل المستكن في حكم الابن.
ابن المتوفي، وأبناء وبنات البنت المتوفية، والذي يتوفى منهما بعد استحقاقه لنصيبه من المعاش، ويعتبر الحمل المستكن في حكم الابن.
3. الوالديـــــن:
وتشمــــل الأب والأم.
4. الإخـوة والأخـوات:
وتشمل الاخـوة والأخـوات الأشقـاء أو لأب أو لأم.
شروط استحقاق فئات المستحقين للمعاش وأسباب قطعه
فئــات المستحقين
|
شـروط استحقاق المعـاش
|
أسباب قطـع المعـاش
|
الأرملة أو الأرامل
|
|
|
الـزوج الأرمــل
|
|
|
الابـــــن
|
أ- أن يكون طالباً بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي.
ب- أن يكون عند ربط المعاش عاجزاً عن الكسب أو العمل بتقرير من اللجنة الطبية.
|
|
البنــــت
أو بنت الابن المتوفى أو بنت البنت المتوفاة
|
|
|
الأم
|
|
|
الأب
|
|
|
الأخ
|
1. أن يكون عمره أقل من 22 سنة ويستمر الاستحقاق حتى ولو تجاوز عمر الأخ هذه السن وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ- أن يكون طالباً بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي.
ب- أن يكون عند ربط المعاش عاجزاً عن الكسب أو العمل بتقرير من اللجنة الطبية.
2. أن يكون معتمداً في معيشته على أخيه المتوفى قبل وفاته ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية. |
|
الأخــت
|
|
|
أبناء الأبن وبناته وأبناء البنت وبناتها
|
|
نفس أسباب قطع معاش الابن والابنة.
|
توزيع نسب المعاش على المستحقين
وفقاً لقانون التقاعد العسكري فإنه إذا توفى الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على المعاش إعتباراً من التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة، وذلك حسب الأنصبة المبينة بالجدول التالي:
المستحق في المعاش
|
الأرملــة أو الأرامل
|
الأولاد وأولاد الابن المتوفى
|
الوالدان والأخوة والأخوات
|
1. أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر وأولاد إبن متوفى
|
1/2 |
1/2
|
ـــ
|
2. أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدة أو كلاهما، وأخ أو أخت أو كلاهما
|
2/3
|
ـــ
|
1/3
|
3. أرملة أو أرامل أو زوج
|
3/4
|
ـــ | ـــ |
4. أرملة أو أرامل أو زوج، وولد واحد أو أكثر وأولاد إبن متوفى ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما
|
1/3
|
1/2
|
1/6
|
5. ولد واحد أو أكثر
|
ـــ
|
كامــل المعــاش
|
ـــ
|
6. ولد واحد أو أكثر وأولاد إبن متوفى
|
ـــ
|
كامــل المعــاش
|
ـــ |
7. ولد واحد ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما
|
ـــ
|
2/3
|
1/3
|
8. أكثر من ولد وأولاد إبن متوفى ووالد أو والدة أو كلاهما أو أخ أو أخت أو كلاهما
|
ـــ
|
5/6
|
1/6
|
9. والد أو والدة أو كلاهما أو أخ أو أخت أو كلاهما
|
ـــ
|
ـــ
|
1/3
|
10. والد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما
|
ـــ | ـــ |
2/3
|
- يُعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة.
- في حالة وجود أولاد إبن متوفى، فيستحقون نصيب والدهم بافتراض وجوده على قيد الحياة.
- في حالة اجتماع أكثر من مستحق من فئة واحدة، يوزع النصيب المستحق لهم بالتساوي فيما بينهم.
- يقصد بلفــــظ الأولاد وأولاد الإبن المتوفى، الأبناء والبنات.
المستنــدات المطلوبــة لصـرف الحقــوق التقاعديـة للمستحقيـن:
- شهـادة الوفـاة.
- الفريضة الشرعية.
- نسخة من بطاقات الهوية للمستحقين.
- صورة من رقم الحساب البنكي الخاص بالمستحقين ( الأرملة، الأم والأب، الأولاد (أبناء وبنات) أكبر من 21 سنة).
- شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد إعتماد كل من (الأب أو الأخ أو الأخت أو الأم بعد الطلاق أو الترمل) في معيشتهم على الموظف أو صاحب المعاش قبل وفاته، بناءً على طلب صندوق التقاعد العسكري.
- ورقة طلاق أو مستند دال على ترمل البنت أو الأم أو الأخت أو بنت الابن.
- تقرير صادر عن اللجنة الطبية العسكرية يفيد بعجز المستحقين (الأرمل والأبناء والأخوة من تجاوزوا عمر 22 سنة) عن التكسب في تاريخ الوفاة.
- إفادة من جهة العمل التي يعمل لديها المستحق لصرف الفرق المستحق له من النصيب المستحق في المعاش.
- نسخة من جوازات السفر للمستحقين غير البحرينيين.
- عناوين المستحقين عن المتوفي.
- في حالة وجود المستحقين خارج البحرين يتطلب وجود توكيل رسمي مصدق من قبل الجهات الرسمية لانهاء اجراءات المستحقين أو تجديد بياناتهم.
- يجب وجود رقم حساب بنكي خاص بالمستحق المقيم خارج البحرين.
- في حالة تقديم أي مستندات رسمية تدل على واقعة يجب أن تكون مصدقة من قبل الجهات الرسمية في البلد المعني ووزارة الخارجية بمملكة البحرين.
هذا ويلزم القيام بعمـل بحـث أولـي لمراجعة المستندات اللازمـة حتى يتمكـن الصنـدوق من صـرف الحقـوق.
صـرف الحقـوق التقاعديـة الخاصـة بالقصـر:
- تُصرف الحقوق التقاعدية الخاصة بالقصر إلى الأم حسب التنسيق مع إدارة أموال القاصرين.
- ويجوز لصندوق التقاعد صرف مستحقات القصّر إلى الأشخاص المذكورين على الترتيب التالي:
- من صدر لـه قـرار بالوصايـة على القصـر.
- الــولــي الشـرعــي.
- أي شخص يعينه مجلس الولاية على أموال القاصرين لاستلام المستحقات.
المستحقات التي تصـرف للمستحقين بعـد وفـاة الضابـط أو الفــرد أو المتقاعــد صاحـب المعـاش:
نفقــات الجنــازة
|
تصـرف لأرملة الضابـط أو الفـرد أو المتقاعـد، أو لأكبر الأولاد أو المستحقين عنـد وفاته، ويجوز صرف هذه النفقات لمن يثبت قيامه بصرفها ولو كان شخصاً آخر خلاف من ذكروا.
وتســوى كالتالــي:
الراتب الأساسي الأخير أو المعاش التقاعدي الاخير × 3
|
منحـــة الوفـــاة
|
تصرف لأرملة الضابط أو الفرد أو المتقاعد، أو لأكبر أولاده أو المستحقين عن المتوفى عند وفاته.
وتســوى كالتالــي:
الراتب الأساسي الأخير أو المعاش التقاعدي الاخير × 6
|
تعويـــض الوفــــاة
|
تصرف للمستحقين كلاً بحسب نصيبه في المعاش، (وتصرف للمتوفى على الخدمة فقط).
وتســوي كالتالــي:
الراتب الأساسي الأخير × 3
|
مكافـــأة الـ 3%
|
تصرف للمستحقين عن المتوفى، في حالة وفاته على الخدمة طبقاً لسنوات خدمته المحسوبة في التقاعـد.
وتســوى كالتالــي:
الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة × 12 × 3%
|
المعــاش التقاعــدي
|
يصــرف للمستحقيــن عـن المتوفــي.
ويســوى كالتالــي:
المتوفى على الخدمة = الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة ÷ 40
المتوفى متقاعــد = المعاش التقاعدي المستحق حين وفاتـه
|
منحــة الــزواج
|
تصـرف للمستحقة عند زواجها مرة واحدة سواء كانت (أرملة، بنت، أخت، بنت الإبن، بنت الابنة) حسب استحقاقها من تاريخ زواجها.
وتســوى كالتالــي:
نصيب المستحقة من أصل المعاش التقاعدي × 18 شهراً
|
المعاش التقاعدي للاستشهاد والمفقود في الحالات الحربية
|
يصرف للمستحقين معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته مهما كانت مدة خدمته.
|
المعاش التقاعدي للمنهي خدمته بالقتل
|
ربط المعاش للمستحقين بواقع 80% من الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة الخدمه.
|
تعويض الاستشهاد أو الفقــــد
|
يصرف للمستحقين عن المتوفي في حالة الاستشهاد أو الفقد خلال العمليات الحربية الراتب الأساسي الشهري الأخير عن سنتين وبحد أقصى قدره 18 ألف دينار.
|
تعويـــض القتـــــل
|
يصرف للمستحقين تعويضاً نقدياً يُعادل رواتب الضابط أو الفرد وعلاواته عن نصف سنة كاملة (6 شهور)، ويجوز التعويض عن راتب سنة كاملة بقرار من القائد العام لقوة دفاع البحرين أو وزير الداخلية أو رئيس الحرس الوطني أو رئيس جهاز الأمن الوطني. ويشترط لاستحقاق التعويض ألا يكون القتل نتيجة إهمال أو بسبب مخالفة الأوامر والتعليمات. وإذا كان الضابط أو الفرد متزوجاً وليس له أولاد أو غير متزوج، وزع التعويض المستحق على الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
|
المستنــدات المطلوبــة عنــد تجديــد البيانــات للمستحقيــن:
- صور من بطاقات الهوية للمستحقين.
- عقد الزواج الأصلي في حالة زواج الأرملة، الابنة، الأخت، الأم، بنات الابن أو الابنة ليتم صرف المنحة.
- ورقة الطلاق الأصلية في حالة طلاق الأرملة، الابنة، الأخت، الأم، بنات الابن أو الابنة في حالة إضافة المستحقة للمعاش.
- شهادة الميلاد وبطاقة الهوية في حالة إضافة مولود جديد إلى المستحقين.
- شهادة الوفاة في حالة وفاة أي من المستحقين.
- شهادة دراسية حديثة ومصدقة من الجامعة للابن أو الأخ أو ابن الابن عند بلوغه 22 عاماً واستمراره في الدراسة الجامعية، وعليه سوف يتوقف نصيب الطالب في نهاية كل فصل دراسي في حالة عدم إحضار تلك الشهادة.
- شهادة عمل عند تكسب كل من الابن، الابنة، الأخ، الأخت، أبناء وبنات الابن أو الابنة من جهة العمل مع اثبات مقدار الراتب.
حــــالات الجمـــع بيـن المعاشــات:
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صُرف الأكبر قيمة.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش أو المستحقون عن أيهم بين أكثر من معاش في الحالات الآتية:
- يجمع الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهم بين معاشات الإصابة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وبين المعاش التقاعدي أو بين معاش الإصابة المنصوص عليه في المادة (20) مكرراً من القانون والمعاش التقاعدي أيهما أفضل.
- يجمع الضابط أو الفرد بين معاش الإصابة المنصوص عليه في المادة (20) مكرراً من القانون وبين راتبه من العمل.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها بصفتها خاضعة لأحكام القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وراتبها في أية جهة كانت.
- يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم.
- يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر.
- يجمع الزوج العاجز عن الكسب أو العمل بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته.
أحكــــام عامـــــة
- يعتبر الحمل المستكن في حكم الإبن المستحق بالنسبة لتجنيب الحقوق التي تعتبر في حكم الميراث، وذلك إلى أن ينفصل حياً، ويُعاد توزيع المعاش من جديد وفقاً لأحكام جدول الأنصبة.
- لا يجوز للمستحقين عن الضابط أو الفرد أو المتقاعد التقدم لصندوق التقاعد العسكري بطلب قرض أو استبدال المعاش.
1 Comentário:
لو سمحت يا فتدم انا والدتي بناخد معاش عسكري قدره 6600 لما انا انشال من المعاش هيتفضل كام لوالدتي
Post a Comment